العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٠
الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين.
مسألة 10 - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
مسألة 11 - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب ادخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فان الليلة الأولى جزء من الشهر.
مسألة 12 - لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
مسألة 13 - لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
مسألة 14 - لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (1) والأحوط فيه أيضا وان بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.
مسألة 15 - لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين والأولى جعل المقضى أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
مسألة 16 - لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.
مسألة 17 - لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (2) ومع

(1) يعنى قضاء المنذور بتمامه وعليه فالأظهر اعتبار التتابع فيه.
(2) لا دليل على حجيته فلا بد من الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، وان استلزم ذلك فالأحوط اختيار الشهر الأخير ويقصد به الأعم من الأداء والقضاء.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»