العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٩
مسألة 2 - لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وان اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه، أو العكس.
مسألة 3 - الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان اهداء الثواب فيصح اهداؤه إلى متعددين أحياءا أو أمواتا أو مختلفين مسألة 4 - لا يعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لأجله بل يعتبر فيه ان يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك ان يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فان الذي يجب عليه هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه فإنه لم يقطعه تم اعتكافه وان قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف.
مسألة 5 - يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ومع تمامهما يجب الثالث، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا والا فكالمندوب.
مسألة 6 - لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءا عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة.
مسألة 7 - لو نذر اعتكاف (1) يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره وان لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
مسألة 8 - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
مسألة 9 - لو نذر اعتكاف يوم قوم زيد بطل (2) الا أن يعلم يوم قدومه قبل

(1) اي الاعتكاف المعهود.
(2) بل صح على الأقوى ووجب الاعتكاف من الفجر لو علم قدومه في أثناء النهار، ومن حين القدوم لو لم يعلم بذلك، وحينئذ ان صام في ذلك اليوم يتمه ثلاثة أيام، والا ضم اليه الثلاثة، نعم لو قصد الاعتكاف من الفجر ولو يعلم بالقدوم بطل.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»