العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٨
السادس - أن يكون في المسجد الجامع (1) فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع - اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا، وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون اذن بل مع المنع منه أيضا، وكذا يعتبر اذن المستأجر (2) بالنسبة إلى أجيره الخاص واذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه واذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لايذائهما، وأما مع عدم المنافاة وعدم الايذاء فلا يعتبر اذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن - استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، وأما لو خرج ناسيا (3) أو مكرها فلا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غايط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد وان أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط (4) والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
مسألة 1 - لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وان تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط.

(1) الذي صلى فيه امام عدل بصلاة جماعة.
(2) إذا استأجره بنحو ملك عليه منفعة الاعتكاف.
(3) البطلان في صورة النسيان غير بعيد لو لم يكن هو الظاهر.
(4) الأظهر عدم الجواز إذا كان الاغتسال حال المكث، نعم الاغتسال في حال الخروج جائز وهو الأحوط.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»