العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٦
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وان لم يضم اليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه وينقسم إلى واجب ومندوب، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك والا ففي أصل الشرع مستحب، ويجوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميت، وفى جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوى، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة على الحي ويشترط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي ويشترط في صحته أمور: الأول - الايمان (1) فلا يصح من غيره.
الثاني - العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث - نية القربة كما في غيره من العبادات، والتعيين إذا تعدد ولو اجمالا ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات وان أراد أن ينوى الوجه ففي الواجب

(1) قد تقدم ان الاسلام شرط في صحة العبادة، واما الايمان فهو شرط القبول، وكونه شرطا للصحة غير واضح.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»