العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية وهى اما مصدر وصي يصي بمعنى الوصل حيث إن الموصى يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة، واما اسم مصدر بمعنى العهد من وصى يوصى توصية أو أوصى يوصى ايصاءا وهى اما تمليكية أو عهدية وبعبارة أخرى اما تمليك عين أو منفعة أو تسليط على حق أو فك ملك أو عهد متعلق بالغير أو عهد متعلق بنفسه كالوصية بما يتعلق بتجهيزه وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة.
مسألة 1 - الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول، وكذا الوصية بالفك كالعتق وأما التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءا وعليه تكون من العقود أو شرطا على وجه الكشف أو النقل فيكون من الايقاعات ويحتمل قويا (1) عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعا وعليه تكون من الايقاع الصريح، ودعوى أنه يستلزم الملك القهري وهو باطل في غير مثل الإرث مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلا ومقتضى عمومات الوصية ذلك مع أن الملك القهري، موجود في مثل الوقف.
مسألة 2 - بناءا على اعتبار القبول في الوصية يصح ايقاعه بعد وفات الموصى

(1) الظاهر عدم كون القبول جزءا ولولا الاجماع لقلنا بعدم اعتباره أصلا وعدم كون الرد مانعا، وعليه فهذا الاحتمال هو الصحيح لأنه المتيقن من معقده
(٥٢٣)
مفاتيح البحث: الوصية (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»