العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
بقي هنا أمور:
أحدها - هل الحكم يشمل ورثة الوارث كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا؟ وجوه الشمول (1) وعدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل وكونه الأخبار فلا.
الثاني - إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصة القابل فقط أو تصح وتمامه للقابل أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصى فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل وجوه (2).
الثالث - هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم اليه أو اليه ابتداءا من الموصى وجهان (3) أوجههما الثاني وربما يبنى على كون القبول كاشفا لو ناقلا فعلى الثاني الثاني وعلى الأول الأول وفيه انه على الثاني أيضا يمكن ان يقال بانتقاله إلى الميت آنا ما ثم إلى وارثه بل على الأول يمكن ان يقال بكشف قبوله عن الانتقال اليه من حين موت الموصى لأنه كأنه هو القابل فيكون منتقلا اليه من الأول.
الرابع - هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصى أو الوارث حين موت الموصى أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثم اليه أو كونه موجبا للانتقال اليه أو لا من الموصى فعلى

(1) وهو الأقوى (2) إذا مات الموصى قبل الموصى له تعين الوجه الثاني، وإن كان بعده فعلى القول بان تملك الوارث يتوقف على عدم الرد، وإن كان لا يخلو عن اشكال، تعين الوجه الثالث (3) هذا فيما إذا مات الموصى له قبل موت الموصى، والا فلا اشكال في انتقال المال من الموصى له إلى الورثة.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»