العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
به وإرادة التروي أو عدمها أيضا نعم لا تصح الإجازة بعد الرد (1) كما لا يجوز الرد بعد الإجازة فمعها يلزم العقد.
مسألة 19 - لا يشترط في الإجازة لفظ خاص بل تقع بكل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد بل تقع بالفعل الدال عليه.
مسألة 20 - يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضى به لم يكف في الإجازة (2) نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد لم يكف وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا.
مسألة 21 - الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه.
مسألة 22 - الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية فلو لم يكن ملتفتا حال العقد الا أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به الا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل بدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي (3) فله أن لا يجيز.
مسألة 23 - إذا كان كارها حال العقد الا أنه لم يصدر منه رد له فالظاهر صحته بالإجازة نعم لو استوذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة لأنه بمنزلة الرد بعده ويحتمل صحته (4) بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا وإن كان لا يخلو ذلك أيضا من اشكال.
مسألة 24 - لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك فلو

(1) الأظهر الصحة.
(2) إن كان رضاه بمعنى إرادة ترتيب الأثر عليه.
(3) بل الظاهر عدم كونه منه.
(4) الأقوى الصحة وكذا في صورة الإجازة بعد الرد كما مر.
(٥١٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»