العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو باخبار المخبرين وان لم يحصل العلم بقولها ويجوز للوكيل أن يجرى العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة.
الثامنة - إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه وان لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الاجمال.
التاسعة - إذا وكلا وكيلا في اجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضى ذلك الزمان الا إذا حصل لهما العلم بايقاعه ولا يكفي الظن بذلك وان حصل من اخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة (1) نعم لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا لان قول الوكيل حجة فيما وكل فيه.
12 - فصل في أولياء العقد وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم الأب والوصي لأحدهما (2) مع فقد الاخر والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم ولا ولاية للام ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب ولا الأخ والعم والخال وأولادهم مسألة 1 - تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على الأقوال وهى، استقلال الولي، واستقلالها (3) والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول

(1) الأظهر حجية خبر الثقة.
(2) على اشكال يأتي.
(3) هذا هو الأقوى ولكن الاحتياط بالاستيذان من الأب أيضا لا ينبغي تركه.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»