العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
آخر ثم علمت بذلك العقد ليس لها ان تجيز لفوات محل الإجازة، وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل ان يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أختها ثم علم، ودعوى ان الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى.
مسألة 35 - إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل وزوجها الوكيل الآخر من آخر فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح وان علم الاقتران بطلا معا وان شك في السبق والاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح والأصل عدم تأثير واحد منهما وان علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته (1) دون الآخر وان جهل التاريخان ففي المسألة وجوه. أحدها - التوقيف حتى يحصل العلم. الثاني - خيار الفسخ للزوجة. الثالث - أن الحاكم يفسخ. الرابع - القرعة والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (2) وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو أمها أو أختها، وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما، ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر لا أدرى من السابق وصدقت المرأة المدعى لسبق حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها.
هذا آخر ما بر زمنه رضو الله تعالى عليه من النكاح

(1) الظاهر أن حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله.
(2) هذا وإن كان قويا الا ان الأحوط ان يطلقها أحد الزوجين ويزوجها الآخر، وان أم ينشأ تزويجها طلقها أيضا، وكذا الحال في الفروع الآتية.
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»