العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
بالنسبة اليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لاجازته بعد بلوغه أو رشده وبقى الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في الثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ولكن الأحوط الاحلاف في الجميع (1) بالنسبة إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا.
مسألة 32 - إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة أخرى هل يجرى عليه آثار الزوجية وان لم تجر على الطرف الآخر أولا؟ قولان أقواهما الثاني الا مع فرض العلم (2) بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد نعم الأحوط الأول لكونه في معرض ذلك بمجئ الإجازة نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك (3).
مسألة 33 - إذا رد المعقودا والمعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبين كونه كأن لم يكن، وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها وهو في غير محله بعد ان لم يتحقق نكاح ومجرد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق.
مسألة 34 - إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوجت من

(1) لا يترك بالنسبة إلى الإرث واخذ المهر.
(2) الأقوى هو الثاني مطلقا.
(3) بل الأظهر بطلان الإجازة.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»