العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٣٤
الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم الا إذا علم كون اجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا فيرجع إلى عدم الإجازة ومعه يشكل السماع فيما ظنوه أيضا.
مسألة 6 - المدار في اعتبار الثلث على حال وفات الموصى لا حال الوصية بل على حال حصول قبض الوارث للتركة ان لم تكن بيدهم حال الوفاة فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار ثم نقص كان النقص مشتركا بين الوارث والموصى ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا وان كانت كثيرة جدا، وقد يقيد بما إذا لم تكن كقيرة إذ لا يعلم ارادته هذه الزيادة المتجددة والأصل عدم تعلق الوصية بها ولكن لا وجه له للزوم العمل باطلاق الوصية، نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم ارادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها، ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث وان كانت أزيد من الثلث كال الوصية ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها، وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلى كمائة دينار مثلا.
مسألة 7 - ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار مثلا أنه إذا اتلف من التركة بعد موت الموصى يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة وإن كان الثلث وافيا وذلك بدعوى ان الوصية بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوى قيمتهما فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لاوجه له خصوصا في الوصية بالعين المعينة.
مسألة 8 - إذا حصل للموصى مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون فلو كان أوصى بالثلث أو
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 » »»