العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
الأول الأول وعلى الثاني الثاني وجوه (1).
الخامس - إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أولا وجهان مبنيان على الوجهين في المسألة المتقدمة فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال اليه أو لا لا مانع من الانتقال إليها لأن المفروض أنها لم تنتقل اليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصى كما أنه يبنى على الوجهين اخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث، وعدمه أما إذا كانت بما يكون من الحياة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءا على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل لانصراف الأدلة عن مثل هذا.
السادس - إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له فان قلنا بالانتقال اليه أولا بعد قبول الوارث فان قلنا به كشفا وكان موته بعد موت الموصى (2) انعتق عليه وشارك الوارث ممن في طبقته ويقدم عليهم مع تقدم طبقته فالوارث يقوم مقامه في القبول ثم يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه وإن كان موته قبل موت الموصى (3) أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل اليه آنا ما فينعتق لكن لا يرث الا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث، نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم وان قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصى لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثة الا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ولكن لا يرث الا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم.
السابع - لافرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية.
مسألة 8 - اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر

(1) الأوجه الأول.
(2) في هذا الفرض ينعتق الموصى به من الأول بلا حاجة إلى القبول.
(3) في هذا الفرض بما انه ينتقل المال من الموصى إلى الموصى له لا وجه للانعتاق أصلا.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»