العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠
لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الابقاء والعدم وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا مسألة 29 - إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه، وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الاخر، وأما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على اجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله فان بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر من كون الإجازة كاشفة، وان ردا أورد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الاخر بعزل ميراث الاخر على تقدير الزوجية فان بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن اجازته للطمع في الإرث فان حلف يدفع اليه وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع بل يرد إلى الورثة، وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف هذا إذا كان متهما بأن اجازته للرغبة في الإرث، وأما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا أجاز قبل ان يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف مسألة 30 - يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية من المهر وحرمة الام والبنت (1) وحرمتها ان كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك، بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف (2) فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهما لا يرث ولكن يرتب سائر الأحكام.
مسألة 31 - الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد

(1) هذه الكلمة زايدة.
(2) يتم ذلك في غير المهر، واما المهر فحكمه حكم الميراث.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»