العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٦
إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم (1) فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما.
مسألة 7 - إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك فله القبول إذا لم يرجع الموصى عن وصيته من غير فرق بين كون موته في حياة الموصى أو بعد موته وبين علم الموصى بموته وعدمه، وقيل بالبطلان بموته قبل القبول وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصى خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته والقول الأول وإن كان على خلاف القاعدة مطلقا بناءا على اعتبار القبول في صحتها لأن المفروض ان الايجاب مختص بالموصى له وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع، كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضا محل منع صغرى وكبرى لمنع كونه حقا ومنع كون كل حق منتقلا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به الذي لا يصدق كونه من تركته وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له لعدم ملكيته في حياة الموصى، لكن الأقوى مع ذلك هو اطلاق الصحة كما هو المشهور وذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك حتى في صورة موته في حياة الموصى المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى، ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور بن حازم بعد اعراض المشهور عنهما وامكان حملهما على محامل منها التقية لأن المعروف بينهم عدم الصحة، نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصى خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، بل ربما يقال إن محل الخلاف غير هذه الصورة لكن الانصراف ممنوع وعلى فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصى والا فبناءا على عدم اعتبار القبول بموت الموصى صار مالكا بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته.

(1) التأخير انما يوجب تفويت الانتفاع لو اخر الرد لا الضرر فلا وجه لاجبار الحاكم.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»