العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٤
بلا اشكال وقبل وفاته على الأقوى، ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة لأنها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية فلا محل له ولأنه كاشف أو ناقل وهما معا منتفيان حال الحياة إذ نمنع عدم المحل له إذ الانشاء المعلق على الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له والكشف والنقل انما يكونان بعد تحقق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا.
مسألة 3 - تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفارات ونحوها فيجب المبادرة إلى اتيانها مع الامكان ومع عدمه يجب الوصية بها سواء فاتت لعذر أولا لعذر لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة، وان لم يجر فيها النيابة فبعد الموت تجرى فيها يجب التفريغ بها بالايصاء وكذا يجب رد أعيان أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ومع عدم الامكان يجب الوصية بها، وكذا يجب أداء ديون الناس الحالة ومع عدم الامكان أو مع كونها مؤجلة يجب الوصية بها الا إذا كانت معلومة أو موثقة بالأسناد المعتبرة، وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها، ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له بركة أولا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال.
مسألة 4 - رد الموصى له للوصية مبطل (1) لها إذا كان قبل حصول الملكية وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها فعلى هذا إذا كان الرد منه بعد الموت وقبل القبول أو بعد القبول الواقع حال حيات الموصى مع كون الرد أيضا كذلك يكون مبطلا لها لعدم حصول الملكية بعد، وإذا كان بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلا سواء كان القبول بعد الموت أيضا أو قبله وسواء كان قبل القبض أو بعده بناءا على

(1) الرد في ساير العقود لا يكون مبطلا، وكذا في العقد الفضولي لولا الاجماع التعبدي على خلافه، واما في الوصية فقبل القبول وبعد موت الموصى قد تقدم حاله، واما فيها قبل موته فالمشهور انه لا يكون مبطلا، وهو الحق.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»