العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٥
الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها لعدم الدليل على اعتباره وذلك لحصول الملكية حينئذ له فلا تزول بالرد ولا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له كما انها جائزة بالنسبة إلى الموصى حيث إنه يجوز له الرجوع في وصيته كما سيأتي، وظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده لأنه عندهم مبطل للايجاب الصادر من الموصى كما أن الأمر كذلك في سائر العقود حيث إن الرد بعد الايجاب يبطله وان رجع وقبل بلا تأخير، وكما في إجازة الفضولي حيث إنها لا تصح بعد الرد لكن لا يخلو عن اشكال إذا كان الموصى باقيا على ايجابه بل في سائر العقود أيضا مشكل ان لم يكن اجماع خصوصا في الفضولي حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد، ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفا إذا كان القبول بعد الرد ممنوعة، ثم إنهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح وهو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للايجاب إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت الا إذا قلنا إن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة وان محلهما انما هو بعد الموت وهو محل منع.
مسألة 5 - لو أوصى له بشيئين بايجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل وبطل فيما رد، وكذا لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو أو مفروزا ورد بعضه الآخر وان لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الايجاب والقبول لأن مقتضى القاعدة الصحة في البيع أيضا ان لم يكن اجماع ودعوى عدم التطابق ممنوعة نعم لو علم من حال الموصى ارادته تمليك المجموع من حيث المجموع لم يصح التبعيض (1).
مسألة 6 - لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل ان يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد وليس لهم اجباره على اختيار أحدهما معجلا الا

(1) بل صح فيه أيضا.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»