العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولي ويصح بالإجازة.
مسألة 25 - لو قال في مقام اجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة أم لا الظاهر الصحة نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول زوجت موكلتي وكان من قصده امرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها يشكل صحته (1) بالإجازة.
مسألة 26 - لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلة والكثرة فيه اشكال، بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية (2) وهى ما إذا عين المهر على وجه آخر كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع الغاء ما ذكر فيه من الشرط (3).
مسألة 27 - إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على اشكال فيه، وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه اشكال (4).
مسألة 28 - إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولى ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة أو لا يصح وجوه أقواها عدم الصحة (5)

(1) لا اشكال فيها مع تعيين المرأة بالقرينة.
(2) وكذا الأولى.
(3) الأظهر صحتها في الموردين، نعم في الأول لا يجب الوفاء بالشرط، وفى الثاني الخيار للطرف.
(4) الأقوى لزومه بلا حاجة إلى الإجازة.
(5) الأظهر الصحة، نعم إذا علق العقد على رضاه أو رضا موكله جاء فيه اشكال التعليق.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»