العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١١
بينة أصلا، وعلى الثالث ترجح الأسبق إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية وان لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الام والبنت مع تقدم تاريخ البنت بخلاف الأختين والام والبنت مع تقدم تاريخ الام لامكان صحة العقدين بأن طلق الأولى وعقد على الثانية في الأختين وطلق الام مع عدم الدخول بها وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان (1) هذا ولكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل الا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين، ومنهم من تعدى إلى الام والبنت أيضا ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل (2) لمخالفتها للقواعد وامكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.
السادسة - إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى فان اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله ولا اشكال في جواز وطئها وان اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد، وهل يفتقر وطئها حينئذ إلى الاذن من المولى أولا وجهان أقواهما ذلك لأن الإذن السابق انما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الاذن الجديد، ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فان اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية وان اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية، وكذا ان اشتراها في الذمة لانصرافه إلى ذمة نفسه وفى الحاجة إلى الاذن الجديد وعدمها الوجهان.
السابعة - يجوز تزويج امرأة تدعى أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها، بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعيت اليه، بل الظاهر ذلك وان علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها ومن هنا ظهر

(1) لا يبعد دعوى أقربية الأول.
(2) العمل بالرواية في موردها متعين نعم لاوجه للتعدي.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»