العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما ونحوه، وان جن أحدهما دون الآخر فالولاية للاخر، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا بل الولاية في الأول للحاكم وفى الثاني لمولاه، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلما وللحاكم إذا كان كافرا أيضا والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر، ولا يصح تزويج الولي في حال احرامه أو احرام المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل، نعم لا بأس بالتوكيل حال الاحرام ليوقع العقد بعد الاحلال.
مسألة 17 - يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات والا كان فضوليا موقوفا على الإجازة، ومع الاطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل من سائر الجهات، ومع التعدي يصير فضوليا، ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الاطلاق جاز ومع التصريح فأولى بالجواز ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الاطلاق والجواز مع العموم، بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار (1) المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل.
مسألة 18 - الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما كان المعقود له صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل سواء كان قريبا كالأخ والعم والخال وغيرهم أو أجنبيا وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير اذن الولي ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل، ولا يعتبر في الإجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم

(1) الرواية ظاهرة في عدم جواز تولى الايجاب والقبول بنفسه ولا ربط لها بما افاده فلا وجه للكراهة أيضا وعليه فله ان يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها، ولا بأس له ان يوكلها فتولى الايجاب منها والقبول عنه.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»