العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
الروح لكن الأظهر الثاني لأن مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلك والخارج منه كونها بالواجب وهو غير معلوم، نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل، بل وكذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك وشك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل لأن الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.
مسألة 4 - إذا أجاز الوارث بعد وفات الموصى فلا اشكال في نفوذها ولا يجوز له الرجوع في اجازته، وأما إذا أجاز في حياة الموصى ففي نفوذها وعدمه قولان أقواهما الأول كما هو المشهور للأخبار المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين فيرجع اجازته إلى اسقاط حقه، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله الا الثلث هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصى وليست ابتداء عطية من الوارث فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل اليه بموت الموصى أولا ثم ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير ملكه بل ينتقل اليه من الموصى من الأول مسألة 5 - ذكر بعضهم انه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا انه قليل قضى عليهم بما ظنوه وعليهم الحلف على الزائد، فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم وبان انه ألف دينار قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمأة درهم وأحلفوا على نفى ظن الزائد فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية وذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد وأصالة عدم علمهم بالزائد، بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا ثم ادعوا انهم ظنوا ان ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان انه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك لأن اجازتهم تعلقت بمعلوم وهو الدار أو العبد ومنهم من سوى بين المسئلتين في القبول ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول وهذا هو الأقوى أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة كما في سائر المقامات كما إذا أقر بشئ ثم ادعى أنه ظن كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثم ادعى انه ظن كذا فإنه لا يسمع منه بل
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 » »»