الزوج، ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة، والأظهر الوجه الأول وحينئذ فان أقام المدعى بينة وحكم له بها كشف عن فساد العقد عليها، وان لم يكن له بينة وحلفت بقيت على زوجيتها وان ردت اليمين على المدعى وحلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة للمدعى فيبطل العقد عليها ومن أن اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحق الغير وهو الزوج وهذا هو الأوجه (1) فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ ترد على المدعى والمسألة سيالة تجرى في دعوى الأملاك وغيرها أيضا والله العالم.
الخامسة - إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها فهناك دعويان إحداها من الرجل على الامرأة والثانية من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل وحينئذ فاما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما فعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين فان حلفا سقطت الدعويان، وكذا ان نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة، وان حلف أحدهما ونكل الآخر وحلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول وثبت مدعى الثاني وعلى الثاني وهو ما إذا كان لأحدهما بينة ثبت مدعى من له البينة وهل تسقط دعوى الآخر أو يجرى عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده، قد يدعى القطع بالثاني لأن كل دعوى لابد فيها من البينة أو الحلف، ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأول لأن البينة حجة شرعية وإذا ثبت بها زوجية احدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى لأن المفروض عدم امكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى، وعلى الثالث فاما أن يكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى، فعلى الأولين تتساقطان ويكون كما لو لم يكن