العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
به الا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا اشكال في ثبوت الخيار له وللمولى عليه (1) ان لم يفسخ وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق، وإن كان من العيوب الاخر فلا خيار للولي وفى ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان أوجههما ذلك (2) لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن ان يقال إن العقد فضولي (3) حينئذ لا انه صحيح وله الخيار.
مسألة 11 - مملوك المملوك كالمملوك في كون امر تزويجه بيد المولى.
مسألة 12 - للوصي أن يزوج المجنون (4) المحتاج إلى الزواج بل الصغير أيضا (5) لكن بشرط نص الموصى عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق، ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الآخر والا فالامر اليه.
مسألة 13 - للحاكم الشرعي تزويج من لا ولى له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة اليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
مسألة 14 - يستحب للمرأة المالكة امرها أن تستأذن أباها أو جدها وان لم يكونا فتوكل أخاها وان تعدد اختارت الأكبر.
مسألة 15 - ورد في الاخبار ان اذن البكر سكوتها عند العرض عليها وافتى به العلماء لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
مسألة 16 - يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو اغماء أو نحوه

(1) لا خيار له بل هو للمولى عليه خاصة.
(2) بعد فرض كون العقد صحيحا الا وجه العدم.
(3) ولكنه ضعيف.
(4) لا ولاية للوصي على تزويج المجنون.
(5) لا ولاية له على تزويجه.
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»