العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
إذا أوصى لنفسه (1) نعم لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز.
مسألة 1 - يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد الا مع إجازة الورثة بلا اشكال، وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ، ولا فرق بين ان يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط ولا يضر التبعيض كما في سائر العقور، فلو خلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة الا ثلث من ستة ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة.
مسألة 2 - لا يشترط في نفوذها قصد الموصى كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لاحقا بطلت مع عدم إجازة الورثة بل وكذا ان اتفق انه أم يوص بالثلث أصلا لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع وان لم تكن حينئذ زائدة على الثلث (2) نعم لو كانت في واجب نفذت لأنه يخرج من الأصل (3) الا مع تصريحه باخراجه من الثلث.
مسألة 3 - إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ الا إذا ثبت عدم كونها بالواجب أو عدمه الا إذا ثبت كونها بالواجب وجهان ربما يقال بالأول ويحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جائز وأنه أحق بماله ما دام فيه

(1) الأظهر الصحة في الموردين.
(2) بعد عدم كونها زائدة على الثلث كيف يدعى انها مخالفة للشرع وباطلة، بل الأظهر الصحة في قدر ما يسعه الثلث على اي تقدير.
(3) تقدم حكمه.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 » »»