العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها، وان نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدعى أولا، وان اخبر ثقة واحد بصدق المدعى وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع بينه وبين الزوج، فان حلف سقط دعواه بالنسبة اليه أيضا، وان نكل أورد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد ان حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجية فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجه الدعوى أولا عليه، والحاصل ان هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة فمع عدم البينة ان حلفا سقط دعواه عليهما وان نكلا أورد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه وان حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة اليه والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعى أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج الا انه لو طلقها أو مات عنها ردت اليه سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج اشكال خصوصا ان قلنا إنه بمنزلة الاقرار أو البينة هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعى، واما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج ولكنها مأخوذة باقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمى بل ولا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغية بمقتضى اقرارها الا ان تظهر عذرا في ذلك وترد على المدعى بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك.
الرابعة - إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، فهل يجوز لها ان تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أولا الا بعد فراغها من المدعى وجهان، من أنها قبل ثبوت دعوى المدعى خلية ومسلطة على نفسها، ومن تعلق حق المدعى بها وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعى مع أن ذلك تفويت حق المدعى إذا ردت الحلف عليه وحلف فإنه ليس حجة على غيرها وهو
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»