العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
منهما من شخص، فان علم السابق منهما فهو المقدم ولغى الآخر، وان علم التقارن قدم عقد الجد وكذا ان جهل التاريخان، وأما ان علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضا، وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه لكن الأظهر تقديم عقد الجد لان المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقا وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى، فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور الا في صورة معلومية سبق عقد الأب، ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح وجهان بل قولان (1) من كونه سابقا فيجب تقديمه ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه والأحوط مراعاة الاحتياط، ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجرى عليهما حكم الأب والجد أولا وجهان أوجههما الثاني لأنهما ليسا أبا وجدا بل كلاهما جد فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب.
مسألة 10 - لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أولا لأنه خلاف المصلحة، نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه ان لم يكن من العيوب المجوزة للفسخ، وإن كان منها ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو افاقته وعدمه لأن المفروض اقدام الولي مع علمه به وجهان، أوجههما الأول لاطلاق أدلة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله وعلم الولي ولحاظه المصلحة لا توجب سقوط الخيار للمولى عليه وغاية ما تفيد المصلحة انما هو صحة العقد فتبقى أدلة الخيار بحالها بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضا من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق، وهل له اسقاطه أم لا مشكل الا ان يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك، وأما إذا كان الولي جاهلا بالعيب ولم يعلم

(1) أقواهما الصحة.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»