العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
ذلك بعدها للصحيح المتقدم مضافا إلى العمومات.
مسألة 11 - يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا ولمس له ان يوصى بها لغيره بعد موته فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر فحاله حال كل من الأب والجد مع وجود الآخر ولا ولاية في ذلك للام خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة وعلى ما ذكرنا، فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل امره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما، نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن ان يقال بصحته وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم.
فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل، ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة وتصح بالعبد الآبق منفردا ولو لم يصح بيعه الا بالضميمة، ولا تصح بالمحرمات كالخمر والخنزير ونحوهما ولا بآلات اللهو ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي كالحشرات وكلب الهراش، وأما كلب الصيد فلا مانع منه، وكذا كلب الحايط والماشية والزرع وان قلنا بعدم مملوكية ما عدى كلب الصيد إذ يكفي وجود الفائدة فيها، ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف ونحوه، وتصح بالخمر المتخذ للتخليل ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون الموصى والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع نعم هم يقرون على مذهبهم وان لم يكن عملهم صحيحا، ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 » »»