انما هو حال انشاء الوصية.
الثالث - الاختيار. الرابع - الرشد (1) فلا تصح وصية السفيه وان كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده، وأما المفلس فلا مانع من وصيته وان كانت بعد حجر الحاكم لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدم الدين على الوصية.
الخامس: الحرية فلا تصح وصية المملوك بناءا على عدم ملكه وان أجاز مولاه بل وكذا بناءا على ما هو الأقوى من ملكه لعموم أدلة الحجر وقوله عليه السلام لا وصية لمملوك بناءا على إرادة نفى وصيته لغيره لا نفى الوصية له نعم لو أجاز مولاه صح على البناء المذكور ولو أوصى بما له ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت على اشكال نعم لو علقها على الحرية فالأقوى صحتها ولا يضر التعليق المفروض كما لا يضر إذا قال هذا لزيد ان مت في سفري ولو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة وكذا ما كان من هذا القبيل.
السادس - أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما احدث في نفسه ما يوجب هلاكه مع جرح أو شرب سم أو نحو ذلك فإنه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الاجماع للنص الصحيح الصريح خلافا لابن إدريس وتبعه بعض والقدر المنصرف اليه الاطلاق الوصية بالمال، وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لاتعلق له بالمال فالظاهر صحتها، كما أن الحكم مختص بما كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطئا وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل الله وبما لو مات من ذلك وأما إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا اشكال وهل تصح وصيته قبل المعافاة اشكال (2) ولا يلحق التنجيز بالوصية هذا، ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث