العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨
الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما لأن الحق لا يعدوهما ولقاعدة الاقرار وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين، واما إذا ادعى أحدهما الزوجية وانكر الآخر فيجرى عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعى بينة والا فيحلف المنكر أو يرد اليمين فيحلف المدعى ويحكم له بالزوجية وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر، لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه وبين الله وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعى مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه فليس له، إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو أختها الا برضاها، ويجب عليه ايصال المهر إليها، نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالانكار، وان كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره الا إذا طلقها ولو بأن يقول هي طالق ان كانت زوجتي، ولا يجوز لها السفر من دون اذنه، وكذا كل ما يتوقف على اذنه، ولو رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما فيه قولان والأقوى السماع (1) إذا اظهر عذرا لانكاره ولم يكن متهما وإن كان ذلك بعد الحلف، وكذا المدعى إذا رجع عن دعواه وكذب نفسه نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه الا إذا كذبت البينة أيضا نفسها.
الثالثة - إذا تزوج امرأة تدعى خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه الا بالبينة (2) نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين فان وجه الدعوى

(1) هذا بالإضافة إلى الحقوق التي تكون على المدعى، واما بالنسبة إلى الحقوق التي ادعى عليه فالظاهر أنه لا يعتبر في السماع شئ من القيدين، وكذا الحال فيما إذا رجع المدعى عن دعواه وكذب نفسه من غير فرق بين الرجوع قبل إقامة البينة أو بعدها (2) إذا أقام البينة تسمع دعواه، والا فإن كان ثقة فالأحوط ان يطلقها الزوج، وان لم يكن ثقة لا تسمع دعواه وليس له حينئذ احلاف الزوج ولا الزوجة، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»