العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
مسألة 5 - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة والا يكون العقد فضوليا كالأجنبي ويحتمل عدم الصحة (1) بالإجازة أيضا بل الأحوط مراعاة المصلحة (2) بل يشكل الصحة (3) إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الاخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهى نفسه.
مسألة 6 - لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه فإن كان هناك مصلحة (4) تقتضى ذلك صح العقد والمهر ولزم، والا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضا قولان أقواهما الثاني والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على اجازتها بعد البلوغ ويحتمل البطلان (5) ولو مع الإجازة بناءا على اعتبار وجود المجيز في الحال.
مسألة 7 - لا يصح نكاح السفيه المبذر الا بإذن الولي وعليه أن يعين المهر والمرأة ولو تزوج بدون اذنه وقف على اجازته فان رأى المصلحة وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة ولذا يصح وكالته عن الغير في اجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد اذن الولي.
مسألة 8 - إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الأمهار ونحو ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى اذن الولي وان لم أر من تعرض له.
مسألة 9 - كل من الأب والجد مستقل في الولاية فلا يلزم الاشتراك ولا الاستيذان من الآخر فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للاخر ولو زوج كل

(1) الأظهر هي الصحة بالإجازة بعد البلوغ.
(2) وإن كان الأظهر عدم لزومها.
(3) لا اشكال فيها.
(4) أو لم يكن مفسدة ومنقصة وضرر في العقد بذلك المهر.
(5) لكنه ضعيف.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»