العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٩
في العهدية ويختص بما إذا كان لشخص معين أو اشخاص معينين، وأما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء والعلماء أو للمساجد فلا يعتبر قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات وان احتمل ذلك أو قيل، ودعوى ان الوصية لها ليست من التمليكية بل هي عهدية والا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات كما ترى وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا وانما يكون الرد مانعا وهو أيضا لا يجرى في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلا بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل.
مسألة 9 - الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ، ولا يعتبر فيه لفظ خاص بل يكفي كل فعل دال عليها حتى الإشارة والكتابة ولو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة فان ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال، فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه ومهره إذا علم كونه انما كتبه بعنوان الوصية، ويمكن ان يستدل عليه بقوله عليه السلام لا ينبغي لامرء مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت اليه كتب رجل كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ولم يقل انى أوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيان بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره.
مسألة 10 - يشترط في الموصى أمور: الأول - البلوغ فلا تصح وصية غير البالغ، نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحة وصية البالغ عشرا إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم لجملة من الأخبار المعتبرة خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة.
الثاني - العقل فلا تصح وصية المجنون، نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور افاقته، وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته باعتبار العقل
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»