العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
دون الثاني، والعكس، والتشريك بمعنى اعتبار اذنهما معا والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما ولو تزوجت من دون اذن الأب أو زوجها الأب من دون اذنها وجب اما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق، نعم إذا عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار اذنه، وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعا فلا يكون عضلا، بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا، وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر، وكذا يسقط اعتبار اذنه إذا كان غايبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج.
مسألة 2 - إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وصبة ونحوها فحكمها حكم البكر (1) وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه اشكال ولا يبعد الالحاق (2) بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج وعليه فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر (3) ومراعاة الاحتياط أولى.
مسألة 3 - لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته، والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف، وأضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة.
مسألة 4 - لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها بل هو لازم عليها، وكذا الصغير على الأقوى (4) والقول بخياره في الفسخ والامضاء ضعيف وكذا لا خيار للمجنون بعد افاقته.

(1) على القول بولاية الأب ولايته على غير البكر مشكلة.
(2) بل هو بعيد غايته ودعوى التبادر كما ترى.
(3) فيه تأمل، بل منع.
(4) القول بخياره في الفسخ والامضاء له وجه لورود رواية حسنة به وقد أفتى بمضمونها جماعة، ولكن الأظهر عدم الخيار له، والاحتياط لا ينبغي تركه.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»