العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
لانصراف الأدلة (1) كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي وان قلنا بصحة الوصية له عهدية (2) بل أو تمليكية أيضا.
مسألة 21 - لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها فلا تجرى قاعدة الغرر هنا.
12 - فصل في مسائل متفرقة الأولى - لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل وفى بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل (3) وعن ابن إدريس انه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد، ودعوى كون هذا الشرط منافيا (4) لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى واما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه ولكن لا بد من تعيين مدته وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر، واما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.

(1) ولأنه قبل ولوج الروح ليس انسانا، وبعده وإن كان انسان الا انه لم يثبت الولاية على الحمل بالنسبة إلى ذلك فيكون المتصرف قاصرا.
(2) اي منضما إلى البالغ.
(3) وهو الأظهر.
(4) هذه الدعوى ذكرها صاحب الجواهر (ره) ويمكن توجيهها بان شرط الخيار مرجعه إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ وهذا ينافي قصد الدوام أو المؤجل إلى اجل معلوم، واما ساير الشروط فهي انما يكون مرجعها إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجودها لا جعل الخيار على تقدير التخلف فتدبر.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»