لانصراف الأدلة (1) كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي وان قلنا بصحة الوصية له عهدية (2) بل أو تمليكية أيضا.
مسألة 21 - لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها فلا تجرى قاعدة الغرر هنا.
12 - فصل في مسائل متفرقة الأولى - لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل وفى بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل (3) وعن ابن إدريس انه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد، ودعوى كون هذا الشرط منافيا (4) لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى واما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه ولكن لا بد من تعيين مدته وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر، واما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.