العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
مسألة 18 - لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة اخذ بما هو المقصود والغى ما وقع غلطا مثلا لو قال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وتبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التي هي الكبرى، ولو قال زوجتك فاطمة وهى الكبرى فتبين انها صغرى صح على فاطمة لأنها المقصودة ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى، وكذا لو قال زوجتك هذه وهى فاطمة أو وهى الكبرى فتبين ان اسمها خديجة أو أنها صغرى فان المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفه بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى.
مسألة 19 - إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا فالقول قول مدعى الصحة كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها وكما في سائر العقود، وان اتفق الزوج وولى الزوجة على أنهما عينا معينا وتنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة فمع عدم البينة المرجع التحالف كما في سائر العقود، نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهى ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد ولا عينا بغير الاسم لكنه قصدها معينة واختلفا فيها فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوى وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهن جميعا فالقول قول الأب وما لو لم يرهن فالنكاح باطل ومستندهم صحيحة أبى عبيدة الحذاء وهى وان كانت صحيحة الا ان اعراض المشهور عنها (1) مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع امكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا يخلو عن قوة ومع ذلك الأحوط مراعاة الاحتياط وكيف كان لا يتعدى عن موردها.
مسألة 20 - لا يصح نكاح الحمل وانكاحه وان علم ذكوريته أو أنوثيته وذلك

(1) الأصحاب لم يعرضوا عنها، نعم جماعة منهم حملوها على غير ظاهرها، فإذا العمل بما تضمنه الصحيح متعين، ومع ذلك الاحتياط برعاية ما عليه المشهور لا ينبغي تركه.
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»