ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل فلا يترك الاحتياط.
مسألة 14 - لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في اجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي، وكذا لا بأس بعقد المكره على اجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.
مسألة 15 - لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في اجراء الصيغة كما يجوز اجراؤها لنفسها.
مسألة 16 - يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجئ القبول لم يصح، وكذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة، وكذا الحال في سائر العقود والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة (1) مضافا إلى دعوى الاجماع وانصراف الأدلة.
مسألة 17 - يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة فلو قال زوجتك احدى بناتي بطل، وكذا لو قال زوجت بنتي أحدا بنيك أو أحد هذين، وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر بل وكذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الانفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر، وأما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط خلافه، ولا يلزم تميز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفي التميز الواقعي مع امكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال زوجتك بنتي الكبرى ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم نعم إذا كان مميزا واقعا ولكن لم يمكن العلم به ظاهرا كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان (2) لانصراف الأدلة عن مثله فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف.