العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
التخاطب والا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول قبلت، بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه المعاقدة.
مسألة 11 - ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل نعم لو علقه على امر محقق معلوم كأن يقول إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة مع علمه بأنه يوم الجمعة صح وأما مع عدم علمه فمشكل.
مسألة 12 - إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فان أرادا البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح وان أرادا الفراق فالأحوط الطلاق (1) وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي اعادته على الوجه المعلوم صحته ومع إرادة الفراق فاللام الطلاق.
مسألة 13 - يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه وان أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو افاقته على المشهور بل لا خلاف فيه، لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل (2) لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفا بالعربية وعلم قصده حقيقة، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا، وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي أو اجازته أو اجازته هو بعد البلوغ، وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة، وأما عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان فالمشهور أنه كذلك، وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع ولا بأس بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه لامكان حملها على

(1) لا يترك.
(2) الأظهر نفوذ عقد الصبي إذا كان بإذن الولي، أو كان وكيلا في اجراء الصيغة خاصة، وبطلانه إذا كان مستقلا في التصرف وبه يظهر الحال فيما قبله وما بعده.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»