العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
أنكحتك فلانة فقال قبلت التزويج أو بالعكس كفى وكذا لو قال على المهر المعلوم فقال الآخر على الصداق المعلوم وكذا في سائر المتعلقات.
مسألة 5 - يكفي على الأقوى في الايجاب لفظ نعم بعد الاستفهام كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا؟ فقال نعم فقال الأول قبلت لكن الأحوط عدم الاكتفاء (1).
مسألة 6 - إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف وان لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوزتك بدل زوجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به (2) وكذا اللحن في الاعراب.
مسألة 7 - يشترط قصد الانشاء في اجراء الصيغة.
مسألة 8 - لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول بل يكفي علمه اجمالا بأن معنى هذه الصيغة انشاء النكاح والتزويج لكن الأحوط العلم التفصيلي.
مسألة 9 - يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول (3) وتكفى العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الايجاب كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وان كثرت.
مسألة 10 - ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الايجاب والقبول فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانة وبعد بلوغ الخبر اليه قال قبلت لم يصح، وفيه انه لا دليل على اعتباره من حيث هو وعدم الصحة في الفرض المذكور انما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة لعدم

(1) لا يترك.
(2) الأظهر هو الاكتفاء إن كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا في إرادة النكاح وعدم الاكتفاء ان لم يكن له ذلك، ولعل المثال المذكور في المتن يختلف بحسب الأمكنة والافراد، فان جوزت لغة أهالي سواد العراق في هذا الزمان محرفة عن اللغة العربية الأصلية، فلا بأس به إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة.
(3) على الأحوط وإن كان لا دليل عليه.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»