العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
11 - فصل في العقد واحكامه مسألة 1 - يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الايجاب والقبول اللفظيين، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الايجاب والقبول الفعليين، وأن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الاتيان بما يدل على إرادة الدوام، ويشترط العربية مع التمكن منها (1) ولو بالتوكيل على الأحوط، نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا اتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج والأحوط اعتبار الماضوية وإن كان الأقوى عدمه فيكفي المستقبل والجملة الخبرية، كأن يقول أزوجك أو انا مزوجك فلانة، كما أن الأحوط تقديم الايجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس أيضا (2) وكذا الأحوط ان يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس، وأن يكون القبول بلفظ قبلت، ولا يبعد كفاية رضيت، ولا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون ان يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم، والأقوى كفاية الاتيان بلفظ الامر كأن يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة 2 - الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة مع قصد الانشاء وان تمكن من التوكيل على الأقوى.
مسألة 3 - لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة (3).
مسألة 4 - لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات فلو قال

(١) لا دليل على اعتبارها نعم رعايتها أحوط لدعوى الشيخ والعلامة الاجماع على ذلك، وعلى فرض الاعتبار يختص ذلك بصورة التمكن.
(2) كان ذلك بلفظ تزوجتك ونحوه فتقول هي قبلت، أو كان بلفظ أنكحتك نفسي.
أو زوجتك نفسي ونحوهما.
(3) على الأحوط.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»