العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
حال ما إذا عين في العقد، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عين حين العقد وإن كان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها لأنه يثبت حينئذ بالدخول والمفروض حريتها حينه.
مسألة 4 - إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ وان اختارت البقاء بقي له حق الرجوع ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل يكفيها عدة واحدة ولكن عليها تتميمها عدة الحرة وان كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
مسألة 5 - لا يحتاج فسخها إلى اذن الحاكم.
مسألة 6 - الخيار على الفور على الأحوط فورا عرفيا نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير حينئذ.
مسألة 7 - ان كانت صبية أو مجنونة فالأقوى ان وليها يتولى خيارها.
مسألة 8 - لا يجب على الزوج اعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له اخفاء الامر عليها.
مسألة 9 - ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين ان يكون هو المباشر لتزويجها أو اذنها فاختارت هي زوجا برضاها ولكن يمكن دعوى انصراف الاخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
مسألة 10 - لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته.
مسألة 11 - لو أعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته.
مسألة 12 - لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت احدى الأمتين فهل لها الخيار أولا وجهان، وعلى الأول ان اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها وجهان وكذا إذا كان عنده ثلاث أو اربع إماء فأعتقت إحداها ولو أعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأول للزوجات فان اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»