العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ولا يجوز له بعد ذلك وطئها، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها وهل يجوز له وطئها إذا حللها الشريك قولان أقواهما نعم للنص، وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ولا بالتحليل منها، نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملا بالنص الصحيح وإن كان الأحوط خلافه.
10 - فصل في الطواري وهى العتق والبيع والطلاق، اما العتق فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد بل مطلقا وان كانت تحت حر على الأقوى والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى عم إذا أعتق البعض الأخر أيضا ولو بعد مدة كان لها الخيار.
مسألة 1 - إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، وهل هو لمولاها أولها تابع للجعل في العقد فان جعل لها فلها والا فله ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد إذ له تملك مال مملوكه بناءا على القول بالملكية لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، واما بعد انعتاقها فليس له ذلك وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا وجوه: أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأول وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
مسألة 2 - إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها وان جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان أقواهما الثاني لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقر بالدخول والمفروض انها كانت أمة حين العقد.
مسألة 3 - لو كان نكاحها بالتفويض فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»