العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
ان الولد لمولى العبد.
مسألة 15 - إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها وان كانت هي أيضا زانية، وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فان الولد لمولاها.
مسألة 16 - يجوز للمولى تحليل، أمته لعبده وكذا يجوز له ان ينكحه إياها والأقوى انه حينئذ نكاح لا تحليل، كما أن الأقوى كفاية ان يقول له: أنكحتك فلانة ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد لاطلاق الأخبار ولأن الأمر بيده فايجابه مغن عن القبول، بل لا يبعد ان يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي والوكيل عن الطرفين، وكذا إذا وكل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل أنكحت أمة موكلي لعبده فلان أو أنكحت عبد موكلي أمته، وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الايجاب والقبول.
مسألة 17 - إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة ولا يبعد جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من اشكال أيضا.
مسألة 18 - إذا زوج عبده أمته يستحب ان يعطيها شيئا سواء ذكره في العقد أو لا بل هو الأحوط وتملك الأمة ذلك بناءا على المختار من صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره.
مسألة 19 - إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الامر بالمفارقة بدون الطلاق والظاهر كفاية امر أحدهم في ذلك.
مسألة 20 - إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ويرجع بها على ذلك الغير لأنه كان مغرورا من قبله، كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها.
مسألة 21 - لو تزوج أمة بين شريكين باذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»