بعد العتق، ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان فعن المشهور انه رق ولكن يجب على الأب فكه بدفع قيمته يوم سقط حيا وان لم يكن عنده ما يفكه به سعى في قيمته وان أبى وجب على المام عليه السلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال، والأقوى كونه حرا كما في سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا اشكال في كون الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة، والأخبار الدالة على رقيته منزلة على أن للمولى اخذه ليتسلم القيمة جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا، وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام عليه السلام لموثقة سماعة هذا كله إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرة، واما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق لأنه من زناء حينئذ، بل وكذا لو علم سبق رقيتها فادعت ان مولاها أعتقها ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان فان الوطء حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية، نعم لو لم يعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولها لأصالة الحرية فلو تبين الخلاف لم يحكم برقية الولد وكذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها.
مسألة 13 - إذا تزوج عبد بحرة من دون اذن مولاه ولا اجازته كان النكاح باطلا فلا تستحق مهرا ولا نفقة بل الظاهر أنها تحد حد الزنا إذا كانت عالمة بالحال وأنه لا يجوز لها ذلك نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد كما أنه كذلك إذا علمت بمجئ الإجازة، وأما إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت فإنها تعزر حينئذ لمكان تجريها وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبها بل مع كونه زانيا أيضا لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة، وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد والولد حر وتستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق.
مسألة 14 - إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر وان كانت الحرة أيضا زانية ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا