العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
السقوط كلا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء للزوم خلو البيع عن العوض نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول بالاستقرار المهر حينئذ وان العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول لأن تملكها له يستلم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض وهو مبنى على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد ويمكن منع عدم الصحة مع أنه لا يجتمع ملكيتها له ولما في ذمته بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها.
مسألة 8 - الولد بين المملوكين رق سواء كان عن تزويج مأذون فيه أو مجاز أو عن شبهة مع العقد أو مجردة أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح أو شبهة مع العقد أو مجردة حتى فيما لو دلست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حر على الأقوى وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها وأما إذا كان عن عقد بلا اذن مع العلم من الحر بفساد العقد أو عن زنا من الحر منهما فالولد رق ثم إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية الا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما هذا إذا كان العقد باذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما، وأما إذا كان بالاذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن ويمكن أن يكون مرادهم في صورة اطلاق الاذن بحيث يستفاد منه اسقاط حق نمائية الولد حيث إن مقتضى الاطلاق جواز التزويج بالحرا والحرة والا فلا وجه له وكذا لو كان الوطء شبهة منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة فان الولد مشترك واما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة مواء كان من طرفها شبهة أو زناء.
مسألة 9 - إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لا يصح اشتراط رقيته على الأقوى في ضمن عقد التزويج فضلا عن عقد خارج لازم ولا يضر بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج واما إن كان في ضمن عقد التزويج فمبنى على فساد العقد بفساد الشرط
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»