العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
وتارة يطلق، فعلى الأولين لا اشكال وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف وإذا تعدى وقف على اجازته وقيل يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق، وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة فإنه ان لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة فان تعدى وقف على اجازته.
مسألة 4 - مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي باذنه أو بإجازته ونفقتها على الزوج الا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها أو اشترط كونها عليه وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلى بينهما وبين الزوج ليلا ولا بأس به بل يستفاد من بعض الأخبار ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما ولو أراد زوجها ان يسافر بها هل له ذلك من دون اذن السيد قد يقال ليس له بخلاف ما إذا أراد السيد ان يسافر بها يجوز له من دون اذن الزوج والأقوى العكس لأن السيد إذا اذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية والرجال قوامون على النساء وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته الا ما كان واجبا عليه من الوطء في كل أربعة أشهر ومن حق القسم.
مسألة 5 - إذا اذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة وإن كان للمولى ان يتملك ما ملكاه بل الأقوى كونه مالكا لهما ولما لهما ملكية طويلة.
مسألة 6 - لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على اذن الضمنع أو اجازتهم ولو كانا مبعضين توقف على اذنهما واذن المالك وليس له اجبارهما حينئذ.
مسألة 7 - إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول واما إن كان قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ ثم هل يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول أولا وعلى
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»