العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
مال الغير عرفا كبيع الفضولي مال غيره وأما عقدهما على نفسهما من غير اذن المولى ومن غيرهما بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته لسلب قدرتهما وان لم يكونا مسلوبي العبارة لكنه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير باذنه أو فضولة فإنه ليس بحرام على الأقوى وان قيل بكونه حراما.
مسألة 2 - لو تزوج العبد من غير اذن المولى وقف على اجازته فان أجاز صح وكذا الأمة على الأقوى والإجازة كاشفة ولافرق في صحته بها بين ان يكون بتوقعها أولا، بل على الوجه المحرم، ولا يضره النهى لأنه متعلق بأمر خارج متحد والظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد الرد وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهى من المولى فيكون النهى الثابت كالرد بعد العقد أولا وجهان أقواهما الثاني.
مسألة 3 - لو باشر المولى تزويج عبده أو اجبره على التزويج فالمهر ان لم يعين في عين يكون في ذمة المولى ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه وهل له ذلك قهرا عليه فيه اشكال كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه وأما لو اذن له في التزويج فان عين كون المهر في ذمته أو في ذمة العبد أو في عين معين تعين وان اطلق ففي كونه في ذمته أو في ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده أداءه عنه أو كونه في كسب العبد وجوه أقواها الأول لان الاذن في الشئ اذن في لوازمه، وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شئ وكونه كلا على مولاه من لوازم الاذن في التزويج عرفا، وكذا الكلام في النفقة ويدل عليه أيضا في المهر رواية علي بن أبي حمزة وفى النفقة موثقة عمار الساباطي ولو تزوج العبد من غير اذن مولاه ثم أجاز ففي كونه كالاذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهده أولا وجهان، ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى، وان أجاز العقد، أو في مال معين من المولى أو في ذمته فيكون كما عين أو اطلق فيكون على المولى، ثم إن المولى إذا اذن فتارة يعين مقدار المهر وتارة يعمم
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»