العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
مسألة 1 - أو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة الا مع اجازتها وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
مسألة 2 - لا اشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة وأما على الحرة ففيه اشكال وإن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا.
مسألة 3 - إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة بل لابد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد.
مسألة 4 - إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة في عدتها وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه اشكال وإن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
مسألة 5 - إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل.
مسألة 6 - إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما لا يبعد صحتهما وان تجز الحرة والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة.
مسألة 7 - لو شرط في عقد الحرة ان تأذن في نكاح الأمة عليها صح ولكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها ان يكون له نكاح الأمة.
9 - فصل في نكاح العبيد والإماء مسألة 1 - أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو اجبارهما على ذلك ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير أذنه كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر بل يكون ايقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراما إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولو لامع إجازة المولى نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنه ليس تصرفا في
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»