العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج.
مسألة 55 - إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكن وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحدة غائبة.
مسألة 56 - إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين أما الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.
مسألة 57 - إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه فكصورة عدم القدرة لقاعدة نفى الضرر نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فان الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادرا على ذلك والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله لا مطلقا.
8 - فصل الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع عذنها والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت، وأما مع عدم اذنها فلا يجوز وان قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين بل هو باطل نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى بشرط تحقق الشرطين على الأحوط ولا فرق في المنع بين كون العقدين دو الميين أو انقطاعيين أو مختلفين بل الأقوى عدم الفرق بين امكان وطء الحرة وعدمه لمرض أو قرنن أو رتق الا مع عدم الشرطين نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرة قابلة للاذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا ولكن الأحوط مع ذلك المنع وأما العكس وهو نكاح الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أخلها و الأظهر عدم وجوب اعلامها بالحال فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك ابدا لم يفعل محرما
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»