العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
أو حكما فلا يبعد ببقاء الأولى على حليتها والثانية على حرمتها وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى الا باخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الأولى وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم.
مسألة 47 - لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزناء فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين.
مسألة 48 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى الا بعد خروج الأولى عن العدة، وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى والظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله. نعم لو كان عنده احدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدتها وان كانت بائنة للنص الصحيح (1) والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها وإن كان مورد النص انقضاء المدة.
مسألة 49 - إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها لأنها بائنة نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه والزناء من طرفها من جهة الخبر الوارد (2) في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها.
مسألة 50 - الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة، وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأحوط الترك ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة وإن كان الأظهر على القول

(1) الساقط عن الحجية باعراض المشهور عنه.
(2) ومورده وإن كان وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوئة شبهة من عدتها، الا ان الظاهر عدم الفرق بينه وبين نكاح أخت الموطوئة.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»