العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بالمرأة الأب لا تحرم على أبيه، وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأة الا ان الاحتياط فيه لا يترك، واما إذا كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما (1) و إن كان بغيرهما ففيه خلاف والأحوط التحريم بل لعله لا يخلو عن قوة (2) وكذا الكلام في الوطي بالشبهة فإنه إن كان طاريا لا يوجب الحرمة وإن كان سابقا على التزويج أو جبها.
مسألة 29 - إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل ان يطأها الأب حرمت على الأب وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
مسألة 30 - لا فرق في الحكم بين الزناء في القبل أو الدبر.
مسألة 31 - إذا شك في تحقق الزناء وعدمه بنى على العدم، وإذا شك في كونه سابقا أولا بنى على كونه لاحقا.
مسألة 32 - إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت، واما إذا لم لكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الام أو البنت من الأخرى.
مسألة 33 - لا فرق في الزناء بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ، وكذا المزني بها بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على اشكال، بل لو زنى بالميتة فكذلك على اشكال أيضا وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.
مسألة 34 - إذا كان الزناء لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحة النكاح وعدمها

(1) على الأحوط، وعدم التحريم أقوى.
(2) في القوة منع بل عدم التحريم أقوى، وكذا في الواطء بالشبهة.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»