بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد، ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أولا، كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب فلا تجرى في المنتسب إليها صلوات الله عليها من طرف الأم خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال عليه السلام أي والله وذلك لاعراض المشهور عنه مع أن تعليله ظاهر في الكراهة إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها ايذاء، لها حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله من آذاها فقد آذاني.
مسألة 51 - الأحوط ترك تزويج الأمة (1) دواما مع عدم الشرطين من عدم التمكن من المهر للحرة وخوف العنت بمعنى المشقة أو الوقوع في الزناء بل الأحوط تركه متعة أيضا وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد وأما مع الشرطين فلا اشكال في الجواز لقوله تعالى " ومن لم يستطع " إلى آخر الآية ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزناء كما لا اشكال في جواز وطئها بالملك بل وكذا بالتحليل ولا فرق بين القن وغيره نعم الظاهر جوازه في المبعضة لعدم صدق الأمة عليها وان لم يصدق الحرة أيضا.
مسألة 52 - لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها ان أراد على الأحوط.
مسألة 53 - لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولا يجب الطلاق.
مسألة 54 - لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل