العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا الا بعد توبتها ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فان أبت ظهر توبتها.
مسألة 18 - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وان كانت مصرة على ذلك ولا يجب عليه ان يطلقها.
مسألة 19 - إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة، ولافرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة وزوجها حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أولا، ولا بين ان يكون ذلك باجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة، نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطء مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه وإن كان لا يخلو عن اشكال ولو كان الواطء مكرها على الزناء فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا.
مسألة 20 - إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ، ولو شك في كونها في العدة أولا، أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك، نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ولافرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر وكذا في المسألة السابقة.
مسألة 21 - من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه أمه ابدا وان علت وبنته وان نزلت (1) وأخته من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين (2) أو مختلفين

(1) الاخبار وان كانت مختصة بالام والبنت ولكن الظاهر صدقهما على الجدة وبنت البنت.
(2) الأظهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطء صغيرا، كما أن ظاهر النص يقتضى البناء على عدم الشمول لما إذا كان الموطوء كبيرا فالأظهر اختصاص الحرمة بما إذا كان الواطء كبيرا والموطوء صغيرا.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»